عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة لمستعملي مفرقعات عاشوراء
عبد الجليل لوقيد / الدار البيضاء
دخل حيز التنفيذ القانون 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الإستعمال المدني والشهب الإصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية .
حيث ينص القانون الجديد على عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، في حق كل من يحوز دون مبرر قانوني على مواد أولية ، مواد متفجرة أو شهب إصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا من يقوم بصناعتها أو إدخالها بطريقة غير قانونية الى التراب الوطني ..مهدد بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين،هذا من جهة .
ومن جهة أخرى ، ينص القانون على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 آلاف درهما في حق كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.. وكذا كل من قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة .





